ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص185
والصدوق (1) والقاضي (2) والديلمي (3) والتذكرة (4) ان ميقاتهم ذو الحليفة، وأنه مسجد الشجرة، كما في بعض الصحاح (5) المتقدمة.
ونحوه الاخر المروي عن قرب الاسناد.
وفيه: وقت لاهل المدينة ذو الحليفة، وهي الشجرة (6).
والخبر المروي منه أيضا: ولاهل المدينة ومن تليها الشجرة (7).
ويعضدها المرسل المروي عن العلل: قلت لابي عبد الله – عليه السلام -:لاي علة أحرم رسول الله – صلى الله عليه وآله – من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال – صلى الله عليه وآله -: لبيك قال: ألم أجدك يتيما فآويتك، ووجدتك ضالا فهديتك ؟ فقال النيي – صلى الله عليه وآله -: إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (8).
وفي اللمعة (9) وعن الوسيلة أن الميقات ذو الحليفة (10)، ولم يزيدا عليه
(1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في المواقيت ص 18 س 26، والهداية (الجوامع الفقهية): ص 57 س 6، ومن لا يحضره الفقيه: كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 302.
(2) تقدم نقله في التعليقة السابقة الرقم 15.
(3) المراسم: كتاب الحج ذكر المواقيت ص 107.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 320 س 19.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221.
(6) قرب الاسناد: ص 76.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 9 ج 8 ص 224.
(8) علل الشرائع: ج 2 ص 433 و 434 ح 1.
(9) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في المواقيت ص 33.
(15) الوسيلة: كتاب الحج في المواقيت ص 160.