ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص182
فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره (1)، وفيه نظر.
أما أولا: فلفقد التكافؤ بين الاخبار، لاشتهار الخبرين بين الاصحاب، بحيث كاد أن يكون إجماعا، كما يشعر به كلمات جملة من الاصحاب، حيث أنهم لم ينقلوا الخلاف، مع أن ديدنهم نقله حيث كان.
وآخرون منهم عزوا مضمونهما إلى الاصحاب والمعروف بينهم، مشعرين بدعوى الاجماع عليه، كما في صريح الناصرية (2) والخلاف (3) والغنية (4).
فتشذ الروايات المقابلة، مع ظهورها أجمع في خروج غمرة أيضا كذات عرق، ولم يقل به أحد من الطائفة ؟ مضافا إلى قصور دلالة الصحيح منهما الثاني على الخروج مطلقا، وعدم دلالته عليه بالكلية وتضمنه أن أول العقيق دون المسلخ (5)، وهو خلاف ما اتفقت عليه كلمة الاصحاب والاخبار، وضعف سند الرواية بعدهما.
وثانيا: بأن أحد الخبرين (6) والرضوي (7) مصرحان بأن العقيق من المواقيت المنصوصة عن رسول الله – صلى الله عليه وآله -، وأن أفضله المسلخ، وهما مخالفان لمذهب العامة، ومن متفردات الامامية.
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 10 ج 8 ص 226.
(2) الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 244 س 28.
(2) الخلاف: كتاب الحج في المواقيت م 58 ج 2 ص 283.
(4) الغنية: (الجوامبع الفقهية): ص 512 س 14.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 225.
(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 9 ج 8 ص 226.
(7) فقه الرضا (ع): ص 216.