پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص177

إن أحرم بالحج قبل التقصير.

وكأن الحكم إجماعي، كما ذكره جماعة (1)، وحكاه بعضهم عن إلخلاف والسرائر (2).

وهو الحجة المعتضدة بعدما مر بالصحيح الوارد في الفاعل ذلك ناسيا أنه يستغفر الله تعالى (3).

(المقدمة الرابعة) (في) تعيين (المواقيت) أي الا مكنة المحدودة شرعا للاحرام، بحيث لا يجوز لاهلها التجاوز من غيرها إختيارا إلا إذا لم يؤد الطريق إليها.

(وهي ستة) في المشهور بين الاصحاب، كما في المسالك (4).

ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الاول، وهي إلى قرن المنازل، فجعل، في عبارة دويرة الاهل (5)، وفي اخر بدلها مكة لحج التمتع (6)، وفي ثالثة ذكرا معا (7)، فتصير المجموع سبعة، مع أنها فرضت ستة، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الاهل، كما يفهم من بعض،

(1) منهم: الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 103 س 23، والسيد محمد في المدارك: كتاب الحج ج 57 ص 212، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الحج ص 557.

(2) كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ومواضعه ص 285 س 39.

(3) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الاحرام ح 3 ج 9 ص 73.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 103 س 29.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 94.

(6) مسالك الافهام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 103 س 30.

(7) قواعد الاحكام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 79 س 10.