پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص176

غايتها اللغو.

مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة، لانه لا يبطل العمرة، بل يقلبها حجة (1)، انتهى.

ومرجعه إلى تحقيق موضوع المسألة وأن المراد بالقران ما هو الظاهر من كلمة القوم أنه المعنيان الاولان لا الاخير ان، مع أن النية فيهما بالاضافة إلى النسك الثاني عزم لا نية، وقد أشار هو إليه أيضا، فلا يرتبطان بموضع مسألتنا.

فرجع حاصل البحث إلى الفساد كما أطلقه القوم ولعل المقصود من هذا التحقيق الاشارة إلى عدم القطع بمخالفة الشيخ في الفساد في محل البحث، لاحتمال إرادته المعنيين الاخيرين الخارجين عنه.

واعلم أنه يستفاد من بعض الاصحاب إتحاد هذه المسألة مع المسألة المتقدمة في الفرق بين القارن والمفرد، حيث لم يشبع الكلام هنا، بل أحال إلى ما مضى (2).

وهو كما ترى، فإن مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الاسكافي (3) والعماني (4)، وتلك إن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه.

(ولا إدخال أحدهما على الاخر) بأن ينويه قبل الاحلال من الاخر وإتمام أفعاله، أتم الافعال بعد ذلك أو لا، لانه بدعة وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الاخر إضطرارا أو مطلقا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة

(1) كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 285 س 28 – 37.

(2) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 212.

(3 و 4) نقل عنهما في الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 92.