ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص175
والتحقيق: أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الان وأن ما يفعله من الافعال أفعال لهما، أو على أنه محرم بهما الان ولكن الافعال متمائزة، إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا، أو على أنه محرم بالعمرة أو لا مثلا، ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين، فهو فاسد.
مع احتمال صحة الاخير، بناء على أن عدم التحلل غير مبطل، بل يقلب العمرة حجا وإن جمع بمعنى إن قصد من أول الامر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم بالحج، أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين، إلا من جهة مقارنة النية للتلبية إن كانت كتكبيرة الاحرام للصلاة، فإن جدد للنسك الاخر نية صح أيضا، وإلا فلا.
ثم قال: وفي الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد احرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه.
وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم، وبمعناه ما في المبسوط: من أنه متى أحرم بهما يمضي في أيهما شاء، وما في الجامع: من أنه إن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه.
وكانهما أرادا المعنى الاخير، وأن قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية.
ولا ينافي صحة الاول ونيته وان أرادا أحد المعنيين الاولين، بناء علىأن الاحرام بهما إحرم بأحدهما وزيادة، فغاية الامر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعا.
فيرد عليهما أنه نوى عبادة مبتدعة، كما إذا نوى بركعة من صلاته أنها من صلاة الظهر والعصر جميعا.
وإن أرادا المعنى الباقي احتمل البطلان، لان الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة، بناء على أنه أمر خارج عن النسك، والواجب إنما هو نيته، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع، بل