ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص173
فترجيح أحدهما على الاخر وجعل المقيد له غير ظاهر الوجه، ولكن مقتضى الاصل، وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح الاول.
ولو انعكس الفرض فأقام المكي في الافاق لم ينتقل فرضه ولو أقام سنتين فصاعدا، عملا بالاصل، مع اختصاص النص بالانتقال، مع إقامتها بصورة العكس، وحرمة القياس.
نعم لو أقام بنية الدوام إتجه انتقال فرضه إلى التمتع مطلقا، لصدق النائي عليه حينئذ حقيقة عرفا، بل ولغة، مع خلوه عن المعارض.
(ولو كان له منزلان) أحدهما (بمكة) وما في معناها (و) الاخر بمحل (ناء) عنها (اعتبر) في تعيين الفرض (أغلبهما عليه) إقامة، فيتعين عليه فرضه.
(ولو تساويا تخير في التمتع وغيره) بلا خلاف في المقامين ظاهرا، استنادا في الثاني إلى عدم إمكان الترجيح من غير مرجح فانتفاء التكليف بالحج المتعدد بالعسر المنفي، مضافا إلى قوة احتمال الاجماع على نفيه، وفي الاول إلى الصحيح المتقدم.
ويجب تقييده وفاقا لجماعة بما إذا لم يكن إقامته في مكة سنتين متواليتين فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في الثاني أكثر، لما مر من أن إقامة السنتين يوجب انتقال حكم النائي، الذي ليس له بمكة منزل أصلا، فمن له مسكن أولى (1).
ومنع الاولوية – كما اتفق لبعض المعاصرين – (2) لم أعرف له وجها.
(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 103 س 4، واللمعة الدمشقية: كتاب الحج في القران والافراد ج 2 ص 216.
(2) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 431.