ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص172
مع أن الصحيح الثاني لا يقبله على نسخة.
وفيها: فإذا جاوز سنتين كأن قاطنا، وليس له أن يتمتع (1).
والمجاوزة صريحة في إعتبار تمام الثانية، بل وزيادة، ولذا جعل على هذه النسخة دليلا للنهاية (2).
ولكنه محل مناقشة، لكن النسخة المشهورة – كما قيل – (3) بدل (جاوز) بالزاء المعجمة (جاور) بالراء المهملة، وهو يقبل الحمل الذي ذكره.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الاقامة الموجبة لانتقال الفرض، بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، كما ذكره جماعة، ومنهم شيخنا في المسالك (4) وسبطه (5) وغيرهما.
وربما قيد (6) بالثاني، ولعله لاطلاق ما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد والقران، بناء على صدق العنوان على من جاور بنية الدوام بمجرد النية، وبه صرح في المسالك (7).
وفي كل من القولين نظر.
لان بين إطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه، لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام، وافتراق الاول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية، والعكس فيما نحن فيه.
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 192.
(2) النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206.
(3) القائل هو صاحب الوافي: كتاب الحج ب 42 في أنه لا متعة للمجاور لمكة ج 8 من المجلد الثاني ص 75.
4) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ص 102 س 24.
((5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 210.
(6) في (م) و (ق): وربما قيل.
(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 102 س 31.