ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص168
خصوصية للناسي وتاليه، بل لكون الميقات للنائى مهل أرضه، كما يفصح عنه العمومات الواردة بالمواقيت (1).
أو أي ميقات كان، كما يقتضيه إطلاق الشرائع (2) والقواعد (3) والارشاد (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمقنع (7) كما حكي، وصرح به شيخنا الشهيد الثاني (8)، للمرسل: ليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت (9)، الخبر، مؤيد بعدم خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.
أو أدنى الحل، كما عن الحلي (10)، الصحيح وغيره: قلت: من أين ؟ قال: يخرجون من الحرم (11).
وفي الجميع نظر، لضعف الخبر الاول سندا ب (معلى)، ودلالة بقوله: إن شاء، مع احتمال كون المراد الاجتزاء عن مكة.
وبنحوه يجاب عن الصحاح، مع أن التعدي عنها قياس.
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 190 وب 19 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 244.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241.
(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج في تعيين المواقيت ج 1 ص 79 س 20.
(4) ارشاد الاذهان: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 315.
(5) النهاية: كتاب الحج باب المواقيت ص 210.
(6) المبسوط: كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313.
(7) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 18 س 28.
(8) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 105 س 11.
(9) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 194.
(10) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 202.
(11) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقساج الحج ح 3 ج 8 ص 192، وب 8 منه ح 1 ص 190.