پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص167

من الميقات، والظاهر أنه فرضه.

واختلف في جواز التمتع له، وقد سبق الكلام فيه.

(و) النائي (المجاور بمكة) لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر عليه قبلها مطلقا قطعا.

وكذا بعدها إذا لم يقم مدة يوجب انتقال الفريضة إلى غيرها، بل (إذا أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه) للتمتع وجوبا بلا خلاف أجده، بل قيل: إجماعا فتوى ونصا (1).

وإن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه أنه هل هو ميقات أهله، كما هو ظاهر العبارة والخلاف (2) والمقنعة (3) والكافي (4) والجامع (5) والمعتبر (6) والتحرير (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، وموضع من النهاية (10) كما حكي، للخبر عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء (11)، معتضدا بالصحاح الواردة في ناسي الاحرام أو جاهله أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه (12)، بناء على عدم تعقل

(1) نم نعثر على قائله.

(2) الخلاف: كتاب الحج ج 2 م 60 ص 285.

(3) المقنعة: كتاب الحج باب المواقيت ص 396.

((4) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الميقات ص 202.

(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب أنواع الحج وميقاته ص 178.

(6) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 799.

(7) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 6.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 664 س 12.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 319 س 13.

(10) النهاية: كتاب الحج باب المواقيت ص 211.

(11) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 190 والتهذيب: في المواقيت ج 5ص 59 ح 188، وفيهما: مهل أرضه.

(12) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ج 8 ص 238.