پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص161

الاولى (1)، وإلا فلم أعرف للوجوب وجها.

وربما يظهر من عبارة القبل عدم خلاف بينهم في أن بالتحلل ينقلب الحج عمرة، كما نقل التصريح به عن المبسوط (2) والنهاية (3)، وفي المسالك عن جماعة (4)، وفي المدارك أنه ليس في الروايات عليه دلالة (5).

وهو كذلك.

نعم في الموثق السابق إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (6).

ومفهومه أنه إن لم يكن لبى له متعة، وهو نص في أله المتعة مع النية، أما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهرا – كما هو ظاهر الجماعة – فغير مفهوم من الرواية.

(ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة) إذا لم يتعين عليه، بلا خلاف بيننا أجده، بل عليه إجماعنا في ظاهر عبائر جماعة (7)، وصريح الخلاف (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10)، للمعتبرة المستفيضة.

(1) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 199.

(2) المبسرط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 311.

(3) النهاية: كتاب الحج في أنواع الحج ص 208.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 102 س 11.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 201.

(6) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 203، كشف اللثام كتاب الحج في الافراد ج 1 ص 284 س 7.

(8) الخلاف: كتاب الحج م 37 ج 2 ص 269.

(9) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 797.

(10) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 663 س 26.