پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص160

ظاهر الوجه، مع أني لم أجد بين الاصحاب قائلا بالفرق بينه وبين الندب، بل صريح التهذيب ثبوت الانحلال بالطواف من غير تلبية في الفرض (1).

وهنا قول آخر بالتفصيل بين المفرد والقارن، لكن الاول حكاه في التنقيح عن المرتضى والمفيد (2)، ولكن الموجود في غيره (3) عنهما أنهما وكذا الديلمي (4) والقاضي (5): أوجبوا تجديد التلبية على القارن دون المفرد، ولم يصرحوا بالتحلل بدونها.

ومستندهم غير واضح، وبه صرح في التنقيح (6).

قيل: وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون حج القارن، وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاحلال إن لم يجدد التلبية بعده، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها، فإن غاية أمره إنقلاب حجته عمرة، وهو جائز، خلاف القارن فإنه إن لم يجددها لزم انقلابحجه عمرة، ولا يجوز (7)، انتهى.

وهو مبني على القول الاول من تحلل القارن والمفرد بترك التلبية، وأما على المختار من عدم تحلل القارن بذلك، فينبغي أن لا يجب عليه التلبية، بل ولا على المفرد أيضا حيث لا يتعين عليه الافراد.

وما يحكى عن الشيخ وغيره من وجوب التلبية لعله مخصوص بالصورة

(1) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في ضروب الحج ج 5 ص 44.

(2) تنقيح الرائع: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 441.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان شروط أنواع الحج ص 262 س 2.

(4) المراسم: كتاب الحج في القران ص 103.

(5) المهذب: كتاب الحج في صفة القران في الحج ج 1 ص 210.

(6) تنقيح الرائع: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 441.

(7) كشف اللثام: كتاب الحج في الافراد ج 1 ص 284 س 1.