ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص157
والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة، مقدما على الوقوف (1).
ونحو منهما ثالث والموثق: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره (2).
وأصرح منها ما رواه الفضل عن مولانا الرضا – عليه السلام – في العلل: من أنهم امروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف إلى قوله وأن لا يكون الطواف محظورا، لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل، إلا لعلة، فلو لا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف، لانه إن طاف أحل وأفسد إحرامه وخرج منه قبل أداء الحج (3).
وعليه الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5) والخلاف (6)، وعن الشهيدين الفتوى به مشهورة، وبه صرح في اللمعة (7)، وشيخنا في الشرح، واختاراه فيهما (8) وفي المسالك (9)، ونفى عنه البأس في التنقيح (10)، وذهب إليه المحقق الثاني (11).
(وقيل: إنما يحل المفرد، بذلك خاصة، القائل به الشيخ في
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في ضروب الحج ج 5 ص 44، والجمل والعقود: ص 131.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 184.
(3) علل الشرائع: باب 182 علل الشرائع واصول الاسلام ص 274 قطعه من الحديث 9.
(4) المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 311.
(5) النهاية: كتاب الحج ص 208.
(6) الخلاف: كتاب الحج م 57 ج 2 ص 282.
(7 و 8) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في أنواع الحج ص 33.
(9) مسالك الافهام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 102 س 14.
(10) التنقيح الرائع: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 441.
(11) جامع المقاصد: كتاب الحج شرائط أنواع الحج ج 3 ص 115.