ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص155
من المعتبرة.
منها الصحيح: البدنة يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (1).
وفي القوي: ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (2).
وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما (أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيها) السائق نفسه، كما هو ظاهرهما، ولا سيما الثاني.
وأظهر منهما الصحيح: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها (3).
هذا حال البدن (4).
و (أما الغنم) وكذا البقر ف (يقلد لا غير) فيما ذكره الاصحاب قالوا: لضعفهما عن الاشعار (5).
وفي الصحيح: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير (6).
وإنما حكم الاصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الامر بهم الوارد في النصوص الوجوب، للاصل.
والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه
(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 ج 8 ص 201.
(2) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 ج 8 ص 202.
(3) في المتن المطبوع والشرح الصغير: قد صلى في.
(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 200.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 196.
(6) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 200.