پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص154

بين النسكين غير صالح (1)، انتهى كلامه.

وإنما نقلناه بطوله لتكلفه لتحقيق البحث كما هو، وجودة محصوله.

واعلم أن إحرام القارن ينعقد بالتلبية والاشعار والتقليد على الاظهر الاشهر، كما سيذكر.

(و) ذكر جماعة من الاصحاب من غير خلاف، وربما قيل: المشهور أنه (إذا لبى) وعقد إحرامه بها (استحب له إشعار ما يسوقه من البدن) ولعله لاطلاق الامر بهما في النصوص، وإلا فلم نقف في ذلك على أمر بالخصوص.

وهو على ما ذكره الاصحاب كما في المدارك (2) والذخيرة (3) أن (يشق سنامه من الجانب الايمن ويلطخ صفحته بالدم) والصحاح به مستفيضة، إلا أنها خالية عن الامر بلطخ الصفحة بالدم.

منها: عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، وتشعرها من الجانب الايمن، ثم تحرم إذا قلدت أو أشعرت (4) هذا إذا كان معه بدنة واحدة.

(ولو كانت) معه (بدنا) كثيرة (دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا) من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الاشعار في اليمين، كما في الصحيح وغيره (5).

(و) كما يستحب إشعارها كذا يستحب (التقليد) لها، كما يستفاد

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 278 س 29.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في القارن ج 7 ص 195.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في القارن ص 579 س 35.

(4) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 18 ج 8 ص 201.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 7 و 19 ج 8 ص 199 و 201.