پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص151

الصحابة ولم يحل، وأمرهم بالاحلال.

وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، وشبك أصابعه بعضها إلى بعض.

وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة والمعظم نزلوها على – صلى الله عليه وآله – إنما طاف وطواف الحج وسعى سعيه مقدما على أنه الوقوفين، وأمر الاصحاب بالعدول إلى العمرة.

وقال: دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع وفقهه أن الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج، والاخبار الناطقة بأنه – صلى الله عليه وآله – أحرم بالحج وحده كثيرة (1).

أقول: وجملة منها صحيحة.

ثم في كلام القيل: ومما يصرح بجميع ذلك الخبر المروي في علل الصدوق، وفيه عن اختلاف الناس في الحج، فبعضهم يقول: خرج رسول الله – صلى الله عليه وآله – مهلا بالحج، وقال: بعضهم خرج مهلا بالعمرة، وقال: بعضهم خرج قارنا وقال: بعضهم خرج ينتظر أمر الله عز وجل.

فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: علم الله عز وجل أنها حجة لا يحج رسول الله – صلى الله عليه وآله – بعدها أبدا، فجمع الله عز وجل له ذلك كله في سفرة واحدة، ليكون جميع ذلك سنة لامته، فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل – عليه السلام – أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل: (حتى يبلغ الهدي محله)

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الافراد ج 1 ص 278 س 26.