ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص149
وفي المنتهى (1) وغيره، خلافا لابي حنيفة وأحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها (2).
وأن يعقد إحرامه (من الميقات) وهو أحد الستة الاتية وما في حكمها (أو من دويرة أهله إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) كماهنا وفي اللمعة (3)، وعن المعتبر أو إلى مكة (4)، كما عليه جماعة (5)، تبعا لما في النصوص، كما سيأتي إليه الاشارة.
ولا خلاف في هذا الشرط أيضا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (6)، وعن التذكرة الاجماع على أن أهل مكة يحرمون من منزلهم (7)، وفي الذخيرة أنه المعروف من مذهب الاصحاب (8)، وسيأتي من الاخبار ما يدل عليه.
(والقارن كالمفرد) في كيفيته وشروطه (إلا أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر (9)، للصحاح المستفيضة.
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 665 س 8.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 319 س 37.
(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج في أنواع الحج ص 22.
(4) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 786.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 191، ورذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 573 س 40.
(6) المصدر السابق رقم 7.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 322 س 9.
(8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في شرط القارن والمفرد ص 573 س 40.
(9) مدارك الاحكام: كتاب الحج في القران ج 7 ص 192، وكشف اللثام: كتاب الحج في القران والافراد ج 1 ص 278 س 23.