پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص146

وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الاصل، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية، ولا يتحقق إلا بما عدا المتعة، للاتفاق على جوازه فتوى ورواية دونها، فتركه هنا أولى، وقد صرحت به الرواية أيضا كما مضى.

واعالم أن شيخنا في المسالك (1) والروضة (2) صرح بأن لمذهب الشيخ رواية، بل روايات، فإن أراد بها نحو الصحيحة، وإلا فلم نقف على شئ منها، ولا أشار إليه أحد من الطائفة.

نعم وردت روايات بأن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة (3)، إلا أن ظاهر الاصحاب أنها مسألة على حدة.

وفرق بينها وبين هذه المسألة، حيث منعوا عن العدول هنا مطلقا أو في الجملة، وأباحوه ثمة من غير خلاف، بل نقل فيها الاجماع جماعة، كما ستعرفه.

ولعل وجه الفرق ما أشار إليه الفاضل المقداد، بأن تلك في العدول بعد الشروع (4)، وهذه فيه قبله، أو ما يظهر من جماعة من أنها فيما إذا لم يتعين عليه الافراد (5)، كا لتطوع والمنذور كذلك.

ولعل هذا أظهر فتوى، لما سيأتي إليه الاشارة ثمة إن شاء الله تعالى سبحانه.

(وهو) أي العدول (مع الاضطرار) المتحقق بخوف الحيض المتأخر عن النفر، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، وخوف عدو بعده،

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في الافراد والقران ج 1 ص 101 س 40.

(2) الروضة البهية: كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 206.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 2 و 4 و 9 ج 8 ص 183 (4) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 442.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 203.