ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص143
أشواط أو أقل من ذلك، ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت نقية واعتدت بما مضى (1).
وليس نصا في الفريضة: فليحمل على النافلة، كما فعله شيخ الطائفة (2)، جمعا بين الادلة.
(و) النوع الثاني: (الافراد وهو أن يحرم بالحج أولا) قبل العمرة (من ميقاته) الاتي بيانه، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف بها (ثم) يأتي منى ف (يقضي مناسكه) ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه (وعليه عمرة مفردة) إن وجبت عليه بعد ذلك أي بعد الحج والاحلال منه بلا خلاف في شئ من هذه الاحكام، بل في المنتهى أنها مذهب الامامية (3)، وفي غيره الاجماع على وجوب تأخير العمرة (4)، ويدل على جملة منها أخبار صحيحه، سيأتي إلى بعضها الاشارة.
(وهذا القسم) يعني الافراد (والقران فرض حاضري مكة) ومن في حكمهم إجماعا لما مضى.
(ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان) للشيخ أحدهما الجواز كما عنه في المبسوط (5) والخلاف (6)، وحكي عن الجامع (7) أيضا، لوجوه ضعيفة.
(1) وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 501، وليس فيه: نقية.
(2) الاستبصار: كتاب الحج باب المرأة الحائضة متى تنفوت متعتها ج 2 ص 317.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 661 س 22.
(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 339 في حج التمتع ج 1 ص 306.
(5) المبسوط: كتاب الحج في أنواع الحج 1 ص 306.
(6) الخلاف: كتاب الحج م 42 ج 2 ص 272 وم 37 ص 269.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج في أنواع الحج ص 179.