ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص142
لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف، فامتنع لاجل ذلك السعي، وهذا بين (1).
وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها (2).
ولم أعرف قائله، ولا مستنده، فهو ضعيف غايته.
ولو تجدد عذرهما في الاثناء ففي صحة متعتها مطلقا، أو العدم كذلك، أو الاول إذا كان بعد أربعة أشواط، وإلا فالثاني أقوال، ثالثها أشهرها كما في عبائر جماعة (3)، ولا يخلو عن قوة، لصريح الخبرين (4)، وظاهر الاخرين (5)، والرضوي (6).
خلافا للحلي (7) فالثاني، وتبعه بعض المتأخرين (8)، للاصل، والصحيح الماضي (9)، مع ضعف النصوص المقيدة لهما.
وفيه أنه مجبور بالشهرة والكثرة.
وللصدوق في الفقيه فالاول (10)، للصحيح: عن امرأة طافت ثلاثة
(1) الاستبصار: كتاب الحج باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ج 2 ص 315.
(2) نقل القول صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 280 س 17.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 181، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 308، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 347.
(4) وسائل الشيعة: ب 86 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 502.
(5) وسائل الشيعة: ب 85 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 502.
(6) الفقه الرضوي: باب 31 الحج وما يستعمل فيه ص 230.
(7) السرائر: كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج والعمرة ج 1 ص 623.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 182.
(9) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ج 8 ص 216.
((10) من لا يحضره الفقيه: باب احرام الحائض ج 2 ص 383.