پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص116

اختاروه خيرة الحلي (1).

(الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه) في (كل سنة بمال معين) مفصلا كعشرين دينارا، أو مجملا كغلة بستان (فقصر) ما لكل سنة عن حجتها (جمع) ما يزيد على المعين في السنة مطلقا (ما يمكن به الاستئجار) الحجة فصاعدا ولو كان ما جمع (نصيب أكثر من سنة) فيما قطع به الاصحاب، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة (2)، للمكاتبين (3)، المنجبر ضعفهما، لعدم وضوح وثاقة الراوي، وإن صرح بها بعضهم ويشهد له بعض القرائن بعمل الاصحاب كافة.

مضافا إلى التأيد بما ذكره جماعة (4) من الاعتبار، وهو خروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية، ووجوب العمل بها بقدر الامكان، وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الاول.

ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور المأثورة في المعتبرة، ولولاها لكان هذا الاعتبار محل مناقشة، وفاقا لبعض متأخري الطائفة (5).

(الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال) وديعة (لميت، وعليه) أي على ذلك الميت (حجة) الاسلام (مستقرة) في ذمته وعلم ذلك

(1) السرائر: كتاب الحج في الزيادات ج 1 ص 650.

(2) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 774، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 874 س 10، ومجمع الفائدة: كتاب الحج ج 6 ص 150.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 119.

((4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 144، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 297.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 144