ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص115
وهنا (مسائل) خمس:
(انصرف) ذلك (إلى اجرة المثل) لان الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق، وهو المراد من اجرة المثل ولو وجد من يأخذ بأقل من المثل إتفاقا، مع استجماعه لشرائط النيابة وجب الاقتصار عليه إحتياطا للوارث.
والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيله، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (1).
ويعتبر ذلك من البلد، أو الميقات على الخلاف.
(فإن عرف التكرار) منه (حج عنه حتى يستوفي ثلثه) إذا علم إرادة التكرار على هذا الوجه.
(وإلا) فبحسب ما علم منه، وألا يعلم منه التكرار مطلقا (اقتصر على المرة) الواحدة بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا في الاخير فظاهر التهذيب (3) فيه التكرار هنا أيضا، كما عن جماعة (4)، للخبرين (5).
وضعف سندهما مع مخالفتهما الاصل يمنع عن العمل بهما، ولذا حملهما متأخرو الاصحاب (6) على صورة ظهور قصد التكرار، ولا بأس به، وما
(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 98 س 29.
(2) في المتن المطبوع والشرح الصغير: لو أوصى.
(3) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الزيادات ج 5 ص 408 (4) الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 299.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 120.
(6) المعتبر: كتاب الحج مسائل ج 2 ص 773، ومنهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 874 س 9.