پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص114

كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده، قال: والعمل على الاول وهو أفقه (1).

ولعله أراد بالرواية ما عرفته، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة، ومع ذلك فترده، مضافا إلى الاصول المعتبرة.

منها الموثق: عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة (2).

(وأن يتم) (3) بصيغة المجهول والفاعل المستنيب (له) أي للنائب إما أعوزه، كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والمنتهى (6) وغيرها (7)، لكونه بر أو مساعدة على الخير والتقوى.

(وأن يعيد الخالف حجته إذا استبصر ولو كانت مجزئة) (8) كما مر.

(ويكره أن تنوب المرأة الصرورة) عن الرجل، بل مطلقا، للنهي عن استنابتها، ولذا قيل: بالتحربم (9)، وهو ضعيف، لما مضى مفصلا.

(1) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 442.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 127.

(3) في المتن المطبوع: وأن يتم.

(4) النهاية: كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 279.

(5) المبسوط: كتاب الحج في الاشتئجار ج 1 ص 322.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 869 س 9.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 139.

(8) في المتن المطبوع والشرح الصغير: وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة.

(9) النهاية: كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 280 والمهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 269.