پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص104

بالطريق المعين، لانه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله.

ويضعف بأن المستأجر عليه الحج المخصوص، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ولم يحصل الاتيان به.

نعم لو تعلق الاستئجار بمجموع الامرين من غير ارتباط لاحدهما بالاخر إتجه ما ذكروه.

(ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الاذن) له فيها صريحا ممن مجوز له الاذن فيها، كالمستأجر عن نفسه، أو الموصي والوكيل مع إذن الموكل له فيها، أو إيقاع العقد مقيدا بالاطلاق، لا إيقاعه مطلقا فإنه يقتضي المباشرة بنفسه.

والمراد بتقييده بالاطلاق أن يستأجره ليحج عنه مطلقا بنفسه أو بغيره أو بما يدل عليه، كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب عنه.

وبإيقاعه مطلقا أن يستأجره ليحج عنه، فإن هذا الاطلاق يقتضي مباشرته لا استنابته فيه.

كل ذلك للاصول المقررة، وبها أفتى جماعة كالحلي في السرائر (1)، والشهيدين في الدروس (2) واللمعتين (3)، بل قيل: لا خلاف فيه (4).

مع أن الشيخ قال في التهذيب: ولا بأس أن يأخذ الرجل حجة فيعطيهها لغيره وأطلق، للخبر الذي رواه في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس (5).

ورواه الكليني (6) أيضا.

(1) السرائر: كتاب الحج باب الاستئجار ج 1 ص 627.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج في النيابة ص 89.

(3) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الحج في حج الاسباب ج 2 ص 191.

(4) لم نعثر على قائله.

(5) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الزيادات ح 255 ج 5 ص 462.

(6) الكافي: كتاب الحج باب الرجل يأخذ الحجة.

ح 2 ج 4 ص 309.