پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص101

لعدم دليل عليه، حتى من النص لما مر، مضافا إلى مخالفة القاعدة والاعتبار.

هذا، والذي ينبغي تحقيقه أن مراد هؤلاء ليس الاطلاق، بل مع الشرط المتقدم، كما يفهم من عبارة الشيخ في كتابي الحديث (1) مضافا إلى ما ذكره الحلي بعد نقل ذلك عنهم بقوله: هذا رواية أصحابنا وفتياهم.

وتحقيق ذلك: أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزئه، ومن كان فرضه القرآن أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزئه الا أن يكون قد حج المستنيب حجة الاسلام، فحينئذ يصح إطلاق القولوالعمل بالروايات.

قال: ويدل على هذا التحرير قولهم: لانه يعدل إلى ما هو الافضل، فلو لم يكن قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع فهو الواجب، وليس لدخول أفضل معنى، لان أفعل لا يدخل، إلا في أمرين يشتركان، ثم يزيد أحدهما على الاخر.

وكذا لو كان فرضه القرآن أو الافراد لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع فكيف يقال: أفضل فيخص إطلاق القول والاخبار بالادلة، لان العموم قد يخص بالادله إجماعا (2)، انتهى.

وفي عبارته إشعار، بل ظهور في إنعقاد الاجماع على الرواية سيما مع فتواه بها، مع مخالفتها القاعدة كما مضى.

(1) التكذيب: كتاب الحج في الزيادات ج 5 ص 416، والاستبصار: كتاب الحج ب 22 ج 2 ص 323.

(2) السرائر: كتاب الحج باب الاستئجار ج 1 ص 627، وفيه اختلاف اختلاف.