ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص100
وكيف كان: فلا ينبغي أن يجعل هذا محل نزاع، ولا إشكال لان الشرط بهذا المعنى لا ينافي جواز العدول بعد فرض العلم برضاء المستنيب به، لان ذلك في حكم المأذون.
وإنما الاشكال في جوازه مع فرض فقد القيد، فالذي تقتضيه القاعدة المنع، مضافا إلى تأيدها برواية مقطوعة عن رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم (1).
ولكن في الموثق – بل الصحيح كما قيل (2) -: في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال: نعم إنما خالف إلى الفضل، الخبر (3).
وظاهره الجواز، كما عليه معظم الاصحاب، وإنما قيدوه بما مر، عملا بما فيه من ظاهر التعليل، فإن الاتيان بغير فريضة المنوب ليس فيه فضل، فضلا عن أن يكون أفضل.
ومنه يظهر ضعف القول بجواز العدول إلى التمتع على الاطلاق المشار إليه بقول: (وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه) والقائل الشيخ في النهاية (4) والخلاف (5) والمبسوط (6) والقاضي (7) والاسكافي (8)، وذلك
(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبوب النيابة ح 2 ج 8 ص 128.
(2) الظاهر أن القائل هو المقدس الاردبيلي في مجمع، الفائدة: كتاب الحج في شرائط النائب وأحكام النيابة ج 6 ص 140.
(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 128.
النهاية: كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 278.
(5) الخلاف: كتاب الحج م 247 و 248 ج 2 ص 389 و 390.
(6) المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 324.
(7) المهذب: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 268.
(8) كما في المختلف: كتاب الحج في النيابة ص 313 س 5.