پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص96

فلا اعتبار بها لو لا الاجماع المقيد لها بذلك، لمخالفتها الاصول المقتضية لوجوب الاتيان بجميع ما في العبادة من الشرائط والاركان، لكن ترك العمل بالمجمع عليه وبقي الباقي، ولذا اشترط الاكثر دخول الحرم.

خلافا للخلاف (1) والسرائر (2) فاكتفيا بالموت بعد الاحرام مطلقا، حتى في الحاج لنفسه، ومستندهما غير واضح، عدا إطلاق الموثق السابق.

وفيه مضافا إلى ما مر: أنه معارض، بظاهر الصحيحين.

أحدهما: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام (3).

ونحوه الثاني: إن كانت صرورة ثم مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام (4)، الخبر.

لكن ذيله ربما افهم القول الثاني، لكنه معارض بمفهوم الصدر المعاضد بالصحيح السابق، الظاهر في الاول صدرا وذيلا.

ونحوه المرسلة المروية في المختلف عن المفيد في المقنعة (5)، وهذا فيه، والشيخ يقبل مراسيله، كما يقبل مسنده.

هذا مع إحتمال الاحرام فيه.

(1) الخلاف: كتاب الحج م 244 و 245 ج 2 ص 390.

(2) السرائر: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 628.

(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 47.

(4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 47 وفيه: إن كان صرورة.

(5) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص 445.