پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص94

بعموم المنع عن نيابتها عن الرجل والمرأة، وكذا أطلق في الاستبصار (1) على الظاهر المصرح به في المختلف (2).

وقيل: خصه بنيابتها عن الرجل كما عنون به الباب.

وفيه أن الاطلاق يستفاد من السياق.

وكيف كان: فلا ريب أن مذهبه المنع على الاطلاق، للخبرين (3).

وهما مع ضعف سندهما معارضان بعد الاصل والاطلاقات بالنصوص المستفيضة، بل المتواترة كما عن الحلي (4)، وفيها الصحاح والموثق وغيرهما.

منها: يحج الرجل عن المرأه والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة (5).

وما يقال: من أن هذه مطلقة والخبران مقيدان فيجب تقييدها بهما فحسن، بشرط الحجية والتكافؤ، وهما مفقودان، فيجب صرف التأويل إليهما بحملهما على الكراهة، كما فعله الجماعة (6)، ويشعر به رواية عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي (7).

أو على ما إذا كانت غير عالمة بمسائل الحج ولا بأحكامه، كما هو الغالب في النسوة في جميع الازمنة.

وأما الموثق: عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزئ عنه

(1) الاستبصار: كتاب الحج ب 220 ج 2 ص 322 (2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في التوابع ص 312 س 16 (3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 125 و 126.

(4) السرائر: كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 630.

(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب النيابة ح 6 ج 8 ص 124.

(6) المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 3 ص 767، والاحكام: كتاب الحج في النيابة ج 8 ص 117.

(7) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 126.