پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص91

أجزأ عنه، لان ذلك يستلزم النيابة (1) عنه.

وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم على الظاهر المصرح به في عبائرهم (2) ومنها الذخيرة.

وفيها: لكن روى الشيخ عن إبن أبي عمير في الصحيح عن إبن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله – عليه السلام – في رجل أعطى رجلا ما لا يحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال (3).

أقول: ونحوه المرفوع المروي في الكافي (4).

وضعف سندهما بالرفع والاشتراك يمنع عن العمل بها، مضافا إلىمخالفتهما الاصول فإن الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، والاجماع الظاهر والمنقول.

نعم في الدروس أنه لو أحرم عن المنوب ثم عدل إلى نفسه لغى العدول، وإذا أتم الافعال أجزأ عن المنوب عند الشيخ (5)، وفي غيره أيضا عنه ذلك في الخلاف (6) والمبسوط (7)، وكذا عن الجواهر (8) والجامع (9) والمعتبر (1)

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 95 س 1.

(2) الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 250.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في النيابة ص 567 س 35.

(4) الفروع: كتاب الحج ب 67 ح 2 ج 4 ص 311.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في النيابة ص 88.

(6) الخلاف: كتاب الحج م 13 ج 2 ص 252.

(7) المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار للحج ج 1 ص 323.

(8) جواهر الفقه (الجوامع الفقهيه): في الحج ص 417 س 25.

(9) الجامع للشرائع: كتاب الحج في النيابة ص 225.

(10) المعتبر: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 777.