پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص88

خلافا للفاضلين والشهيد في المعتبر (1) والمنتهى (2) والمختلف (3) والدروس (4) فخصوا المنع بالناصب بناء على ما ذهبوا إليه من صحة عبادة المخالف غيره وقد مر ما فيه.

مع أن من عدا المعتبر قد رجع عنه فالفاضل في المختلف (5) أخيرا والشهيد في اللمعة (6)، فكادت تصير المسألة إجماعية.

فلا شبهة فيها (إلا) أن يكون النيابة (عن الاب) فتصح هنا على الاشهر الاقوى.

للصحيح أيحج الرجل عن الناصب فقال: لا قلت: فإن كان أبي قال: إن كان أباك فنعم (7).

وفي لفظ آخر إن كان أباك فحج عنه (8).

خلافا للحلي (9) والقاضي فمنعا عنه (1)، لدعوى شذوذ الرواية، وفيها أنها مشهورة كما اعترف به الماتن، فقال: انه مقبول عند الجماعة، قال: وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما ورد الاخر ودعوى الاجماع على مثله تحكمات يرغب عنها (11)

(1) المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 766.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 863 س 4.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في النيابة ص 312 س 29.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج في النيابة ص 87.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 312.

(6) اللمعة الدمشقية: كتاب الحج القول في حج الاسباب ص 31.

(7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 135.

(8) من لا يحضره الفقيه: باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ح 2875 ج 2 ص 425.

(9) السرائر: كتاب الحج أحكام الاسئجار للحج ج 1 ص 632.

(10) المهذب: كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 269.

(11) المعتبر: كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 766.