ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص85
المتقدمة، وهي جارية هنا بعينها.
وبالجملة: بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقا بعد ورود الامر الجديد الملحق للقضاء بالاداء، سيما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده.
ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها والصحاح بل صريح بعضها (1) لتضمنه ما قدمناه.
خلافا لمحتمل المختلف وغيره ففرقا بينهما (2) وأوجبا الاعادة على الاول.
وهو ضعيف جدا.
وهل الحكم بعدم الاعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم إشتراط الايمان فيها كما هو صريح الفاضلين (3) وجماعة (4) ممن تأخر عنهما أم إسقاطا للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر، كما هو ظاهر الاسكافي (5) والقاضي (6) وشيخنا الشهيد الثاني (7) وسبطه (8) ومن تأخر (9) عنهما ؟ قولان.
أجودهما الثاني، لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدا.
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 148.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 259 س 9، وكشف اللثام: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 295 س 6.
(3) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 765، ومختلف الشيعة: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 359 س 6.
(4) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 424، ومجمع الفائدة: كتاب الحج في شرائط الحج ج 6 ص 101.
(5) كما في الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 168.
(6) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 268.
(7) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 177.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 75.
(9) الحدائق الناضرة: كتاب الحج ج 14 ص 169، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج مفتاح من يجب عليه اللاعادة ج 1 ص 300.