پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص84

أو عنده، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك (1) والروضة (2) وسبطه (3) وجماعة ممن تأخر عنهما (4)، والنصوص خالية من القيد مطلقا، الا أن موردها من حج، وظاهره الحج الصحيح عنده لا عندنا.

فإذا حج فاسدا عنده لم يدخل في موردها، فيجب عليه الاعادة حينئذ، عملا بالعمومات السليمة عن المعارض هنا.

وأما إذا حج صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية للاعادة قطعا.

وعلى هذا فالقول الثاني أقوى، مع أن عليه مدار اولئك الفضلاء في الصلاة ونحوها.

ووجه الفرق غير واضح.

وما ذكره بعض من أنه هنا إن أخل بركن عندنا لم يأت بالحج حينئذ مع بقاء وقت أدائه، بخلاف الصلاة لخروخ وقتها، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد (5).

وهو مما ترى، فإن الصلاة الفاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعا، لعموم من فاتته فريضة فليقضها (6)، وهم لا يقولون بوجوب قضائها إذا كانت عنده صحيحة، فسقوط القضاء ثمة ليس إلا لنحو الصحاح (7)

(1) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92 س 2.

(2) الروضة البهية: كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 177.

(3)) مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجه الاسلام ج 7 ص 74.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 564 س 26، والحدائق الناضره: كتاب الحج ج 14 ص 162، وكشف اللثام: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 295 س 5.

(5) كشف اللثام: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 295 س 5.

(6) عوالي الئالي: ج 2 ص 54 ح 143.

(7) وسائل الشيعه: ب 23 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 42، وب 31 من أبواب مقدمه العبادات ج 1 ص 97.