پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص74

والسيدان في الغنية (1) والناصرية (2).

وفي ظاهرها الاجماع، والفاضلان (3) والشهيدان (4) وغيرهم من متأخري الاصحاب، لاقتضاء إختلاف السبب إختلاف المسبب.

وفيه – بعد تسليمه – أنه عام فيخصص بما مر.

إلا أن يجاب بقوة العام بعمل الاكثر، وعدم صراحة الخاص بما مر ؟ مضافا إلى معارضته بالاجماع المنقول وإن كان بلفظة عندنا فإن ظهورها في نقله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه.

وببعض الاخبار المشار إليه في الخلاف، حيث إنه – بعد نسبة ما ذكرهفي النهاية إلى بعض الروايات – قال: وفي بعض الاخبار أنه لا يجزئ عنه، وهو الاقوى عندي (5) إلى آخر ما قال.

والارسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الاصحاب، والمسألة محل إشكال، وإن كان مختار الاكثر لعله أظهر ؟ للاصل المعتضد بالاجماع المنقول، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الاكثر بالصحيح.

ومع ذلك فهو أحوط.

ويحكى عن الشيخ قول ثالث: بإجزاء أحدهما عن الاخر مطلقا (6)، ومال إليه في الذخيرة (7) لصدق الامتثال.

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 1.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 245 س 25.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج القول في شرائط ما يجب بالنذر.

ج 1 ص 231، وتحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 128 (4) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 178.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 20 ج 2 ص 256.

(6) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ذيل الحديت 65 ج 5 ص 406.

(7) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 566 س 12.