پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص71

والظاهر أن إطلاق المنع في الخبر (1) محمول على صورة عدم الاذن.

وفي الاخر المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (2).

ونحوه الحسن (3) كما قيل (4).

ويجوز لها الحج ولو ندبا في عدة الوفاة للمعتبرة المستفيضة.

منها الموثقان: عن المتوفى عنها زوجها تحج، قال: نعم (5).

(مسائل) ثلاث: (الاولى): إذا نذر حجة الاسلام إنعقد على الاصح، فيجب الكفارة بالترك، ولا يجب عليه غيرها إتفاقا، ولا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضا.

(وإذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا) إتفاقا كما في التحرير (6) والمختلف (7) والمسالك (8) وغيرها، بل يجبان عليه معا إن كان حال النذر مستطيعا، وكان حجة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة، ويجب عليه حينئذ تقديم حجة الاسلام، لفوريتها وسعة مقابلها.

وإن كانت مقيدة بسنتها لغي النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، وإن قصدها مع زوالها صح ووجب الوفاء عند زوالها، وإن خلا عن القصدين فوجهان.

وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة،

(هامس)

(1) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3 ج 8 ص 112.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 439.

(3) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 438.

(4) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط الحج ج 7 ص 92.

(5) وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 113.

(6) تحرير اللاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 128 س 33.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 322 س 29.

(8) مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 26.