ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص69
بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل لمنافاته الامر بالضد فتنتفي الصحة، لا نحصار مقتضاها في العبادة في الامر خاصة.
هذا في الفوري.
ويشكل في غيره والوجه الصحة، ولعل الاول خاصة مراد الجماعة.
(ولا) يجوز (1) أن (تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها) بلا خلاف أجده وبه صرح في الذخيرة (2)، بل في ظاهر المدارك (3) وعن التذكرة الاجماع عليه (4)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (5).
لان حق الزوج واجب وليس لها تفويته.
ويؤيده الموثق: عن المرأة الموسره قد حجت حجة الاسلام فتقول: أحجني مرة اخرى أله أن يمنعها ؟ قال: نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على هذا (6).
ويضفان بأخصية الاول من المدعى، ودلالة الثاني بدلالته على أن للزوج المنع، لا التوقف على الاذن.
والاجود الاستدلال عليه بعد الاجماع، بفحوى ما دل على منع المعتدة عدة رجعية عنه من الاخبار (7).
(ولا يشترط إذنه في) الحج (الواجب) مطلقا بلا خلاف أجده
(1) في (م) و (ق): وكذا لا يجوز.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 564 س 29.
(3) في (م) و (ق): المسالك.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 7 ص 91، وفيه: قول علمائنا أجمع، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج تذنيب ج 1 ص 306 س 12.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 659 س 1.
(6) من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج ح 2909 ج 2 ص 438.
(7) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 112.