پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص66

يوص بها فالاقوى القضاء من الميقات خاصة، لاصالة البراءة – إلى أن قال -: والاولى حمل هذه الاخبار على ما لو عين قدرا، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر، مع ضعف سندها، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضيف والمجهول.

ثم قال: لو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، لان ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه لمعارضته للادلة الدالة على خلاف، مع عدم صحة سنده، انتهى (1).

وهو حسن، إلا أن هنا أخبارا معتبرة يفهم منها أيضا وجوب الاخراج من البلد عند إطلاق الوصية.

منها الصحيح: وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (2).

(1) الروضة البهية: كتاب الحج وجوب الحج ج 2 ص 172.

(2) لم نقف على هذه الصحيحة في الوسائل في مظانها، ولم يذكرها في الوافي باب الوصية بالحج من كتاب الحج.

نعم ذكرها صاحب المدارك في نفس المسألة، وهي المسأله الثانية من المسائل الاربع في المقدمة الثانية، ونسبها إلى الشيخ (قدس سره).

وكذا نسبها صاحب الذخيرة إلى الشيخ في نفس المسألة، ومن قبلهما العلامة في المنتهى ج 2 ص 871.

ولم أجدها في التهذيب في مظانها.

إلا أن الشيخ (قدس سره) – بعد أن أورد في التهذيب ج 5 ص 405 من الطبع الحديث صحيح الحلي المتضمن للوصية بالحج، وأن حجة الاسلام تخرج من أصل المال، والحج المستحب يخرج من الثلث، وأن النائب يتعين بتعيين الموصي، وأورده في الوسائل في باب 25 من وجوب الحج وشرائطه برقم (2) – قال: (فإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه في بعض المواقيت، روي ذلك.

)

ثم ذكر صحيح علي بن رئاب المتقدم.

وهذه العبارة بقرينة قوله: (روي ذلك) من كلام الشيخ (قدس سره) لا من لفظ الحديث.

ووقع في هذا الاشتباه أيضا صاحب الحدائق والمصنف.

وقد غفلوا أنه من كلام الشيخ، وأفضل شاهد صدق على ما نقول: هو عدم نقل صاحبي الوسائل والوافي لهذه الصحيحه.

فلا تعجب يا قارئي العزيز من وقوع هؤلاء العظماء في هذا الاشتباه فإنها أدل دليل على عدم عصمتهم مهما وصلوا من علو ومقام.