ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص65
واضح.
عدا ما في السرائر من أنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله، وأنه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا (1).
وفي الاول ما مر.
وفي الثاني ما في المعتبر (2) والمختلف من أنا لم نقف بذلك على خبر شاذ، فكيف دعوى التواتر (3) ؟ ولعله لذا لم يستند بهما الشهيد رحمه الله، بل قال: لظاهر الرواية (4).
والاولى أن يراد بها الجنس، كما في الروضة قال: لان ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي، أظهرها دلالة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد ابن عبد الله.
قال سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
وإنما جعله ظاهر الرواية، لامكان أن يراد بماله ما عينه اجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن اجرته من الميقات من الثلث إجماعا.
وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية، أو علم أن عليه حجة الاسلام ولم
(1) السرائر: كتاب الحج شرائط وجوب الحج ج 1 ص 516.
(2) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 760.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 257 س 38.
(4) الروضة البهية: كتاب الحج وجوب الحج ج 2 ص 172.