ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص64
ويؤيده الصحيح: عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (1).
وربما استدل عليه بنحو الصحيح: عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله – صلى الله عليه وآله – من قرب (2).
بناء على ترك الاستفصال عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات.
وضعف بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان.
وقيل: يقضي (من بلده مع السعة) في تركته، وإلا فمن الميقات، والقائل: الشيخ في النهاية (3) والحلي (4) والقاضي (5) والصدوق في المقنع (6) ويحيى بن سعيد في الجامع (7) كما حكي، وهو خيرة المحقق الثاني (8)، والشهيد في صريح الدروس (9)، وظاهر اللمعة (10) ووجهه غير
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 127.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 117.
(3) النهاية: كتاب الحج ب وجوب الحج ص 203.
(4) السرائر: كتاب الحج شرائط وجوب الحج ج 1 ص 516.
(5) المهذب: كتاب الحج باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج 1 ص 267.
(6) لم نعثر عليه في المقنع والهداية.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 174.
(8) جامع المقاصد: كتاب الحج شرائط انواع الحج ج 3 ص 136.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 86.
(10) الروضة البهية: كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 172.