پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص63

بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) وغيرها،والصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا (4)، معتضدة بغيرها.

وأما ما في نحو الصحيح من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا اكلوا (5).

فمحمول على صورة عدم الاستطاعة.

(ولو لم يخلف سوى الاجرة) لقضاء الحج (قضي عنه من أقرب الاماكن) إلى الميقات.

وكذا لو خلف الزيادة (6)، وفاقا للاكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع (7)، وفي الغنية الاجماع (8)، للاصل، وعدم اشتراط الحج بالمسير إلا بالعقل، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه.

كيف ولو سار إلى الميقات لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح.

وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف كما في المختلف (9).

(1) الخلاف: كتاب الحج م 16 ج 2 ص 253.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 307 س 20.

هامش)

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 871 س 12.

(4) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 49.

(5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4 ج 8 ص 46.

((6) ليس في (م) و (ق): وكذا لو خلف الزيادة.

(7) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 562 س 44، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 84.

(8) الغنيه (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 520 س 36.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب اخراج الحج من التركة ص 257 س 34.