پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص62

واخرى بحمل الاولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة، والاخيرة على ما إذا قصد توفير المال كما في الخبرين.

أحدهما: الصحيح المروي عن مستطرفات السرائر، وفيهما: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل (1).

والكل حسن إلا أن الاول أشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (2)، وأطلق الفاضل في التحريز (3) أفضلية المشي، وعن خالي العلامة احتمال حمل الاولة على التقية قال: كما يظهر من بعض الاخبار (4)، ولم أقف عليه.

(وإذا استقر الحج) في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه

مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الاكثر، أو الاركان منها خاصة، كما احتمله جماعة حاكين له عن التذكرة (5).

ويضعف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم (6)، كما احتملوه أيضا وفاقا له.

(فأهمل قضي عنه) وجوبا (من أصل تركته) مقدما على وصاياه،

(1) مستطرفات السرائر: ح 6 و 4 ص 35.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الحج في وجوب الحج ج 5 ذيل الحديث 32 ص 12، والاستبصار: كتاب الحج ذيل الحديث 5 ج 2 ص 142، مسالك الافهام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 92.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في معاني الحج ج 1 ص 89 س 28.

(4) لم نعثر على كتابه (شرح المفاتيح)، وله كتاب اخر (شرح المدارك) لم يرد فيه الحج.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 563 س 27، وكشف اللثام: كتاب الحج في شرائط الحج ج 1 ص 294 س 31.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 308 س 15.