ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص43
الاستفاضة، وبسائر ما ذكروه من الادلة، وإن كان في بلوغها حد الحجية مناقشة.
هذا، ولا ريب أن الاحوط الاعادة بعد الاستطاعة.
(ومن لا راحلة له ولا زاد) حيث يشترطان في حقه
بقرض ونحوه.
(ويعيد لو إستطاع) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في صريح الخلاف (1) والمنتهى (2) وغيرهما، إلا أن فيهما التعبير عن الاجماع ب عندنا الظاهر فيه وليس نصا.
وهو الحجة، مضافا إلى ما مر من الادلة على شرطية الاستطاعة.
فيكون الحج مع فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة، وأداء الزكاة قبل وقت وجوبها.
وكذا الحكم في فاقد باقي شروط الوجوب، كها هو صريح جماعة وحكي عن المشهور.
خلافا لمحتمل العبارة وصريح الدروس ففرق بين فاقد الزاد والراحلة فلا يجزي وغيره، كالمريض والممنوع بالعدو وتضيق الوقت والمغصوب فيجزي، قال: لان ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب ولو حصله أجزاء (3).
وفيه نظر، فإن الحاصل بالتكلف الحج أو السير إليه، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.
فإذا المتجه عدم الفرق.
(1) الخلاف: كتاب الحج م 3 ج 2 ص 246.
(2) منتهى المطلب: ج 2 ص 652 س 24.
(3) الدروس: كتاب الحج ص 85.