ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص531
نقل الاطلاق عنهما (ولو خصا ذلك ب) اليوم (الثالث) أو بالاعتكاف اللازم (كان أليق بمذهبهما).
لانا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الاولين من اعتكافه، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لايجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول لا فيه (1)، ونفى عنه البعد في المدارك.
قال: لان الاطلاق لا عموم له، فيكفي في العمل به إجراؤهفي الواجب (2).
وفيه نظر، للزوم إرجاع الاطلاق إلى العموم بالاتفاق حيث يتساوى أفراده، بالاضافة إلى ما يرجع إلى اللفظ من التبادر ونحوه – كما نحن فيه – مع أن إطلاقه بترك الاستفصال عموم هذا.
وهو في بحث ما يجب على المعتكف اجتنابه، قال: وهل يختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو يتناول المندوب أيضا ؟ إطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي الثاني وتقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة والارتماس في الصوم المندوب (3) انتهى.
وهو كما ترى ظاهر في منافاته لما قدمناه عنه سابقا.
ومما ذكرنا عنه أخيرا يظهر الجواب عن استبعاد المحقق وجوب التكفير في نحو المندوب، مع عدم وجوب أصله.
ثم دعواه إطلاق كلام الاصحاب – بالاضافة إلى المحرمات – منظور فيه أيضا، فإن من جملتهم جده في الروضة (4)، وهو قد خالف فيه فقيدها
(1) المعتبر: كتاب الاعتكاف ح 2 ص 743.
(2) و (3) مدارك الاحكام: كتاب الاعتكاف ج 6 ص 361.
(4) الروضة البهية: في الاعتكاف ج 2 ص 157.