ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص528
مضافا إلى عموم ما ورد (1) بإيجابهما بالجماع في كل من نهاري رمضان والاعتكاف، بناء على أن الاصل عدم التداخل، سيما على القول باختلاف الكفارتين تخييرا للرمضان، وترتيبا للاعتكاف.
ومنه يظهر وجوبهما لو وقع في نهار غير رمضان، إذا كان الاعتكاف واجبا معينا بالنذر وشبهه، أو صومه قضاء عن رمضان، وكان السبب بعد الزوال إحداهما، لمخالفته، والاخرى للاعتكاف ومخالفته كما أفتى به الفاضل (2) وجماعة، وفي التنقيح أطلق الشيخ وباقي الاصحاب التكرار نهارا (3)، وفي التذكرة والظاهر أن مراده رمضان (4)، واستقرب الشهيد في الدروس هذا الاطلاق قال: لان في النهار صوما واعتكافا (5).
وهو ضعيف، لان مطلق الصوم لا تترتب على إفساده كفارة.
نعم في الغنية (6) والخلاف الاجماع على هذا الاطلاق (7).
فهو الحجة المعتضدة بالشهرة بين الاصحاب، مضافا إلى ما في المقنع من وجود رواية بذلك (8)، وعن الاسكافي أنه بذلك جاءت الروايات (9).
لكن يحتمل أن يكون مرادهما منهما نحو الرواية السابقة، ويقربه ما في
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 406.
(2) مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 20.
(3) التنقيح الرائع: ج 1 ص 407.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الاعتكاف في بيان كفارة الاعتكاف ج 1 ص 294 س 37.
(5) الدروس: من 81 س 21.
(6) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 511 س 16.
(7) الخلاف: كتاب الاعتكاف م 113 ج 2 ص 238.
(8) ما عثرت عليه في المقنع ولا في الهداية ووجدته في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ذيل خ 2102.
(9) مختلف الشيعة: في الاعتكاف وآدابه ج 1 ص 25 س 15، وفيه: الرواية.