ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص527
وما دل عليه الموثق – من أن عليه كفارة رمضان (1) مخيرة – مشهورة بين الاصحاب على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا (2)، وعليه الاجماع في الغنية (3)، وعزاه في المختلف إلى الاصحاب (4)، فهو الاقوى، سيما مع اعتضاده بالاصل.
خلافا للمحكي عن ظاهر المقنع (5)، فما دل عليه الصحيحان – من أنها كفارة ظهار (6)، واختاره جماعة (7) من متأخري المتأخرين – لا يخلو عن قوة، لولا الشهرة العظيمة، وحكاية الاجماع المتقدمة المرجحتين للموثقة عليهما ترجيحا قويا، مضافا إلى صراحة دلالتها، وقصور دلالتهما باحتمالهما لارادة التشريك، مع المظاهر في أصل الكفارة، أو مقدارها، لا في ترتيبها.
ولعله لذا لم يجعل في المختلف (8) مخالفة المقنع صريحا، حيث أن عبارته عين عبارتهما.
ولو كان الجماع (في نهار رمضان لزمته كفارتان) بلا خلاف كما في التنقيح وغيره (9)، بل عليه الاجماع في الغنية وغيره (10) للرواية المتقدمة،
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 و 5 ج 7 ص 406.
(2) السرائر: ج 1 ص 425، والحدائق: ج 13 ص 492، ومدارك الاحكام: ج 6 ص 361.
(3) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 511 س 10.
(4) مختلف الشيعة: ج 1 ص 254.
(5) مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 30، والحدائق الناضرة: ج 13 ص 497، وفيهما: عن ظاهر ابن ظاهر ابن بابويه بدل المقنع.
(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبوب الاعتكاف ح 1 و 6 ج 7 ص 406 و 407.
(7) منهم صاحب مدارك الاحكام: ج 6 ص 361، وصاحب مجمع الفائدة: ج 5 ص 405، وصاحب مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 261.
(8) مختلف الشيعة: ج 1 ص 254 س 28.
(9) التنقيح الرائع: ج 1 ص 407.
(10) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 511 س 11.