ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص504
وهو في الاصل مستحب.
وإنما يجب بالنذر، وبمضي يومين، فيجب الثالث.
وكذا كل ثالث كالسادس والتاسع على الخلاف الآتي.
(والكلام (1) في) هذا الكتاب يقع في امور ثلاثة (شروطه واقسامه واحكامه).
بلا خلاف كما في كل عبادة، وقد مضى تحقيقها في كتاب الطهارة.
(و)
بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره لا اعتكاف، إلا بصوم (2).
وفي الصحيح: تصوم ما دمت معتكفا (3)، ونحوه في إيجاب الصوم حال الاعتكاف كثير (4).
والمراد بالوجوب فيها الشرطي كما في سابقها، لا الشرعي، وإلا لزاد الشرط على مشروطه.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الصوم ببن كونه ندبا، أو واجبا لرمضان، أو غيره.
ومحصله: آنه لا يعتبر وقوعه لاجله، بل يكفي حصوله على أي وجه اتفق، وبه صرح جماعة معربين عن عدم خلاف فيه، كما صرح به بعضهم (5)، وعن المعتبر أن عليه فتوى علمائنا (6).
(1) في المتن المطبوع: (والنظر).
(2) رسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 398.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 398.
(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 398.
(5) مدارك الاحكام: ج 6 ص 315، وذخيرة المعاد: ص 540 س 28، والحدائق الناضرة: ج 13 ص 457.
(6) المعتبر: كتاب الاعتكاف في شروطه ج 2 ص 726.