پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص500

التفريق بينها إذا صام يومين منها مطلقا، إذ لم أر له حجة يعتد بها، عدا ما في المختلف (1) من أن تتابع الاكثر يجري مجرى تتابع الجميع.

وهو كما ترى.

وهل يجب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر ؟ وجهان، من إطلاق النصوص واكثر الفتاوى، ومن وجوب الاقتصار في ترك الواجب للضرورة على قدرها.

وهذا أحوط وأولى، وبه أفتى صريحا بعض أصحابنا حاكيا له عن ابن سعيد (2).

والحمد لله تعالى.

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في مباحث أحكامه ج 1 ص 249 س 19.

(2) الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 364 س 29.