پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص499

عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده (1).

بحمل الادلة على حال الضرورة، وهذه على الصورة المقابلة.

ولا ريب أن هذا التفصيل أحوط، وإن كان الجمع بينهما بحمل الاخيرةعلى الاستحباب لعله أظهر، للاصل، وشهرة الاطلاق، والعموم للصورتين الموجب لوهن الاجماع، الذي هو الشاهد على الجمع الاول.

ومنه يظهر ضعف ما يحكى (2) عن بعض المتأخرين من اشتراط الجهل بكون الثالث العيد.

(ولا) يجوز أن (يبني لو كان الفاصل) بينهما غيره أي غير العيد مطلقا على الاشهر الاقوى، لعموم ما دل على وجوب التتابع فيها من النص والفتوى.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة (3) فاستثنى ما لو كان الفاصل يوم عرفة لمن يخاف بصومه الضعف عن الدعاء، ونفى عنه البأس في المختلف (4)، والبعد في المدارك (5)، استنادا إلى أن التشاغل فيه مطلوب للشارع، فجاز الافطار.

وضعفه ظاهر، فإن ذلك لا يوجب حصول التتابع المأمور به شرعا، بل مع الافطار يجب عليه استئناف الثلاثة من أولها.

وأظهر من هذا ضعفا ما يحكى عن المبسوط (6) والجمل (7) من اغتفار

(1) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 168.

(2) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 364 س 23.

(3) الوسيلة: كتاب الحج أحكام منى وعرفات ص 182.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان أحكام الصوم في أيام التشريق ج 1 ص 305 س 4.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 س 54.

(6) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 280.

(7) الجمل والعقود: في ذكر اقسام الصوم ومن يجب عليه ص 119.