ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص496
أولى، لخلوه عن المعارض الصريح دون ما ذكره، لما عرفت من الصحيح وغيره الامرين بالاستئناف.
وبالجملة، فما في العبارة ونحوها كعبارة الشرائع (1) والارشاد (2) واللمعة (3) وصريح التحرير (4) والسرائر (5) والغنية (6) من التعميم أولى، سيما وأن في الكتاب الاخير ادعى عليه إجماعنا.
وأما الصحيح: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (7)، فمحمول على أن المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف لا مطلقا، والحصر إضافي، وإلا فهو شاذ لا نجد به قائلا، حتى الشهيدين وسبط ثانيهما، كما لا يخفى.
(ولو أفطر (8) لا لعذر استأنف) قطعا إجماعا فتوى ودليلا (إلا ثلاثة مواضع).
الاول: (من وجب عليه صوم شهرين فصام شهرا، ومن الثاني شيئا) ولو يوما بإجماعنا المحقق المصرح به في الغنية (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11)
(1) شرائع الاسلام: كتاب الصوم ج 1 ص 205.
(2) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 304.
(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 131.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في المسائل والتوابع ج 1 ص 85 من 20.
(5) السرائر: كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان ج 1 ص 411.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 510 س 4.
(7) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 280.
(8) في المتن المطبوع: (وإن افطر).
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 510 س 5.
(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج 1 ص 282 س 2.
(11) منتهى المطلب: كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 621 س 12.