ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص491
(والحامل المقرب) وهي التي قرب زمان وضعها (والمرضعة القليلة اللبن) إذا خافتا يجوز (لهما الافطار) على ولدهما، أو أنفسهما بإجماع فقهاء الاسلام، كما في المنتهى (1)، للضرورة المبيحة لكل محظور بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار ولخصوص ما سيأتي من النصوص.
(ويتصدقان لكل (2) يوم بمد) من طعام، بإجماعنا على الظاهر المصرح به في المنتهى (3) فيما إذا خافتا على ولدهما، وفي الخلاف مطلقاء (4).
وهو الحجة على الاطلاق مضافا إلى إطلاق الصحيح، بل ظاهر: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لانهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد (5).
وعلى هذا الاطلاق جماعة من الاصحاب كابن حمزة (6)، والفاضلين في ظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (7) والارشاد (8)، وصريح المعتبر (9) والتحرير (10) وغيرهما، بل ظاهر المعتبر (1) كونه مجمعا عليه بيننا، حيث عزى
(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج 2 ص 619 س 10.
(2) في المتن المطبوع: (عن كل).
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج 2 ص 619 س 16.
(4) الخلاف: كتاب الصوم م 47 ج 2 ص 196.
(5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 153.
(6) الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض والعاجز ص 150.
(7) شرائع الاسلام: كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 211.
(8) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 304.
(9) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 718 – 719.
(10) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في المسائل التوابع ج 1 ص 85 س 6، لكن العلامة
فصل
في المقام وان كانت النتيجة واحدة.
(11) نفس المصدر السابق.