پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص490

العموم دون الصحيح، لقطعية متنه واشتهاره، بل عدم ظهور خلاف فيه فيما نحن فيه، فينبغي تقييد الصحيح به، وحمله على صورة بقاء المرض واستمراره.

فميل بعض (1) متأخر المتأخرين إلى العمل بإطلاق الصحيح وتخصيص العموم به، فيه ما فيه.

وأما التصدق، ففي وجوبه خلاف، والاجود فيه – وفاقا لكثير ومنهمالفاضل في جملة من كتبه (2) والمرتضى (3) والحلي (4) – التفصيل بين استمرار المرض فيجب بدلا عن القضاء، وعدمه فلا.

إستنادا في الاول إلى الصحيح (5) الماضي مضافا إلى عموم ما دل على وجوبه على كل مريض استمر به المرض من رمضان إلى آخر، كما مر.

وفي الثاني إلى الاصل، وعدم ظهور دليل على تخصيصه، عدا إطلاق الصحيح الماضي.

وهو بعد تنزيله – بالنسبة إلى القضاء على خصوص صورة الاستمرار غير معلوم الشمول لما نحن فيه، فيحتمل تنزيله بالنسبة إليه عليه أيضا، احتمالا مساويا إن لم يكن أولى.

خلافا للشيخ (6) وجماعة (7) فأوجبوه مطلقا، ولم أقف لهم على حجة يعتد بها.

(1) مال إلى ذلك المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 425.

(2) كالتحرير: كتاب الصوم في المسائل والتوابع ج 1 ص 85 س 3، والتذكرة: كتاب الصوم ج 1 ص 281 س 5، والمنتهى: كتاب الصوم في لواحق الصوم ج 2 ص 618 س 35.

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في حكم المسافرو.

ج 3 ص 56.

(4) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 400.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.

(6) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159.

(7) منهم ابن بابويه في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 16 س 34، واستظهره الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ج 5 ص 326، واختاره المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 426.