ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص488
وبهذا يقيد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية، وإلا – كما هو ظاهر جماعة – فلا معارضة له لما قدمناه من الحجة.
نعم ربما كان ظاهر بعض الاخبار الاطلاق، بل خصوص الصورة المقابلة.
لكنه لضعف السند، وعدم المعارضة لا يصلح للحجية.
هذا، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة، ولذا تردد فيها جماعة (1).
فالاحوط ما في العبارة، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوة.
وهل يجب عليهما القضاء مع القدرة ؟ قيل: نعم، وهو الاشهر على ما صرح به جمع (2)، وقيل (3): لا، كما هو ظاهر سياق العبارة، وحكي (4) عن والد الصدوق أيضا، ولعله الاقوى، للاصل، وإطلاق الصحيحة (5) الاولى، والرضوي (6).
وحملهما – كالعبارة ونحوها – على الغالب من عدم القدرة على القضاء وإن كان متوجها، إلا أن ثبوت القضاء في غيره هنا لم نجد له دليلا لا عموما ولا خصوصا، لاختصاص نحو الكتاب (فعدة من أيام اخر) (7) بالفائت مرضا أو سفرا، وليس عل الفرض منهما، فيكون الوجوب فيه بالاصل مدفوعا.
(وذو العطاش) بضم أوله وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك الشرب الماء طول النهار (يفطر)، إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من
(1) منهم السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 536 س 5.
(2) منهم السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 536 س 19، والحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 423.
(3) قاله المولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم ج 1 ص 241.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 245 س 30.
(5) وسائل الشيعة: ب 15 من لا يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.
(6) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211.
(7) البقرة: 184.